• logo nu online
Home Warta Syiar Bahtsul Masail Keislaman Khutbah Teras Kiai Pernik Kiai Menjawab Pendidikan Opini Literasi Mitra Pemerintahan Ekonomi Tokoh Seni Budaya Lainnya
Selasa, 30 April 2024

Warta

Bila Zakat Dibagi Merata kepada Penduduk Setempat

Bila Zakat Dibagi Merata kepada Penduduk Setempat
FENOMENA pembagian zakat di masyarakat dewasa ini cukup mengkhawatirkan dari sudut pandang legalitas hukum syar'inya; terutama zakat fitrah. Banyak dari panitia yang dibentuk membagikan zakat secara merata tanpa memandang klasifikasi, bahkan definisi sebenarnya mengenai mustahik atau orang / kelompok yang berhak menerima zakat, sehingga  bisa dikatakan  yang bukan mustahik sebenarnya pun menerima zakat. Pertanyaan: 1. Sudah sahkan zakatnya muzakki yang diserahkan panitia dan ternyata dibagi rata ke semua masyarakat, baik mustahiq atau tidak? Jawab: Jika yang membagikan imam atau amil, maka gugur tanggungjawab muzakki. Jika yang membagikan muzakki sendiri maka belum gugur tanggungjawabnya. 2. Apabila sudah terlanjur dibagikan secara merata, siapakah yang harus dloman? Jawab: Ketika ada kecerobohan dalam membagikan maka wajib doman baik imam atau muzakki. Jika tidak ceroboh, maka jika yang membagikan zakat itu imam atau amil yang sah maka tidak wajib doman tetapi wajib menarik kembali zakat itu jika masih ada. Jika sudah tidak ada maka imam atau amil tersebut wajib menggantinya. روضة الطالبين - (ج 2 / ص 338) الرابعة إذا دفع الزكاة إلى من ظنه مستحقا فبان غير مستحق ككافر وعبد وغني وذي قربى فالفرض يسقط عن المالك بالدفع إلى الإمام لأنه نائب المستحقين ولا يجب الضمان على الإمام إذا بان غنيا لأنه لا تقصير ويسترد سواء أعلمه أنها زكاة أم لا فإن كان قد تلف غرمه وصرف الغرم إلى المستحقين وفي باقي الصور المذكورة قولان أظهرهما لا يضمن وقيل لا يضمن قطعا  وقيل يضمن قطعا لتفريطه فإنها لا تخفى غالبا بخلاف الغني ولأنها أشد منافاة فإنها تنافي الزكاة بكل حال بخلافه  ولو دفع المالك بنفسه فبان المدفوع إليه غنيا لم يجزه على الأظهر بخلاف الامام لأنه نائب الفقراء  وإن بان كافرا أو عبدا أو ذا قربى لم يجزه على الأصح أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 1 / ص 404) وَإِنْ أَعْطَى الْإِمَامُ من ظَنَّهُ مُسْتَحِقًّا فَبَانَ غَنِيًّا لم يَضْمَنْ`لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ  وَيُجْزِئُ عن الْمَالِكِ وَإِنْ لم يُجْزِ عن الزَّكَاةِ كما نَقَلَهُ في الْمَجْمُوعِ عن الْأَصْحَابِ وَلِهَذَا يُسْتَرَدُّ كما سَيَأْتِي وَالْإِجْزَاءُ ليس مُرَتَّبًا على بَيَانِ كَوْنِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ غَنِيًّا بَلْ هو حَاصِلٌ بِقَبْضِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّينَ بِخِلَافِ إعْطَاءِ الْمَالِكِ من ظَنَّهُ مُسْتَحِقًّا فَبَانَ غَنِيًّا لَا يُجْزِئُهُ وَهَكَذَا لَا يَضْمَنُ الْإِمَامُ وَيُجْزِئُ ما دَفَعَهُ دُونَ ما دَفَعَهُ الْمَالِكُ إنْ بَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ هَاشِمِيًّا أو مُطَّلِبِيًّا أو عَبْدًا أو كَافِرًا أو أَعْطَاهُ من سَهْمِ الْغُزَاةِ أو الْعَامِلِينَ ظَانًّا أَنَّهُ رَجُلٌ فَبَانَ امْرَأَةً لِمَا مَرَّ وَاعْتَبَرَ في الرَّوْضَةِ هُنَا كَوْنَ الْمُؤَلَّفِ ذَكَرًا وهو مُخَالِفٌ لَمَّا قَدَّمَهُ فيها كَأَصْلِهَا أَوَائِلَ الْبَابِ وَذَاكَ هو الْمُعْتَمَدُ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عليه الْمُصَنِّفُ ثَمَّ وإذا بَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَاحِدًا مِمَّنْ ذُكِرَ فَيَسْتَرِدُّ الْإِمَامُ منه في الصُّوَرِ كُلِّهَا أو إنْ لم يُبَيِّنْ حَالَ الدَّفْعِ أنها زَكَاةٌ لِأَنَّ ما يُفَرِّقُهُ الْإِمَامُ على الْمُسْتَحِقِّينَ هو الْوَاجِبُ غَالِبًا كَالزَّكَاةِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ لَا يَسْتَرِدُّ إلَّا إنْ بَيَّنَ أنها زَكَاةٌ لِأَنَّهُ قد يَتَطَوَّعُ فَإِنْ تَلِفَ الْمَدْفُوعُ رَجَعَ الدَّافِعُ بِبَدَلِهِ وَدَفَعَهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 8 / ص 1382) فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ الَّذِي يَخْتَلِفُ فِيهِ الضَّمَانُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الدَّافِعِ في الزكاة إِنْ كَانَ إِمَامًا أَوْ مَالِكًا فَهُوَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ ، وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهَا بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ فَيَبِينُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَلَّا يَسْتَحِقَّهَا لِعَدَمِ الْفَقْرِ .وَالثَّانِي : أَلَّا يَسْتَحِقَّهَا مَعَ وُجُودِ الْفَقْرِ لِسَبَبٍ يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الْأَخْذِ . فَأَمَّا الضَّرْبُ الْأَوَّلُ فَهُوَ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ ظَنَّ بِهِ فَقْرًا فَبَانَ غَنِيًّا ، فَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ لَمْ يَجْتَهِدْ عِنْدَ الدَّفْعِ ضَمِنَ إِمَامًا أَوْ مَالِكًا : لِأَنَّ تَرْكَ الِاجْتِهَادِ تَفْرِيطٌ ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اجْتَهَدَ عِنْدَ الدَّفْعِ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ لَهَا إِمَامًا أَوْ وَالِيًا عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ لَمْ يَضْمَنْ : لِأَنَّهُ أَمِيرٌ عَلَيْهَا لَمْ يُفَرِّطْ فِيهَا ، وَلَكِنْ لَهُ اسْتِرْجَاعُهَا مِنَ الْآخِذِ لَهَا إِنْ كَانَ حَيًّا وَمِنْ تَرِكَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا ، سَوَاءً شَرَطَ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهَا زَكَاةٌ أَوْ لَمْ يَشْرُطْ : لِأَنَّ الْوَالِيَ لَا يَدْفَعُ مِنَ الْأَمْوَالِ إِلَّا مَا وَجَبَ ، وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ لَهَا هُوَ رَبَّ الْمَالِ فَفِي وُجُوبِ ضَمَانِهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ كَالْإِمَامِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يَضْمَنُ ، بِخِلَافِ الْإِمَامِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ لِلْإِمَامِ عَلَيْهَا وِلَايَةً لَيْسَتْ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَمْ يَضْمَنْهَا إِلَّا بِالْعُدْوَانِ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْإِمَامَ بَرِيءُ الذِّمَّةِ. ( Hasil Bahtsul Masail LBM NU Lampung)


Editor:

Warta Terbaru