• logo nu online
Home Warta Syiar Bahtsul Masail Keislaman Khutbah Teras Kiai Pernik Kiai Menjawab Pendidikan Opini Literasi Mitra Pemerintahan Ekonomi Tokoh Seni Budaya Lainnya
Sabtu, 20 April 2024

Warta

Dampak Politik Uang

Dampak Politik Uang
SUDAH menjadi rahasia umum pada pemilihan Caleg, Pilgub, Pilbub, atau Pilpres, sering terjadi janji-janji dari para calon kepada masyarakat agar dipilih. Para calon juga memberi uang atau barang lain untuk memuluskan tujuannya. Dalam realitanya juga, pada waktu pemberian uang atau barang tersebut kepada masyarakat, adakalanya menggunakan sumpah atau hanya sekedar janji, yang isinya menuntut masyarakat agar memilihnya. Ironisnya , ketika calon-calon tersebut gagal mereka meminta kembali apa yang telah mereka berikan. Pertanyaan : a. Bagaimana hukum menyumpahnya calon kepada masyarakat agar memilih dia? Jawaban: Haram, kecuali calon pemimpin tersebut adalah orang yang berhak dan memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Catatan: syarat untuk menjadi imam adalah sebagai berikut 1. Muslim. 2. Merdeka. 3. Mukalaf. 4. 'Adil 5. Laki-laki 6. Mujtahid, 7.Memiliki kemampuan berpendapat, pendengaran, penglihatan dan juga bisa berbicara. فيض القدير (1/ 200) ( احلفوا ) ندبا إذا كان الداعي للحلف مصلحة ( بالله ) أي باسم من أسمائه أو صفة من صفاته لأن الحلف به مما تؤكد به العهود وتشد به المواثيق ( وبروا ) بفتح الموحدة ( واصدقوا ) في حلفكم ( فإن الله ) أكد بأن ووضع الظاهر موضع المضمر تفخيما ودفعا لتوهم المنع ( يحب أن يحلف به ) أي يرضاه إذا كان غرض الحالف طاعة كفعل جهاد أو وعظ أو زجر عن إثم أو حث على خير - الي ان قال - قال النووي يستحب الحلف ولو بغير تحليف لمصلحة كتوكيد مبهم وتحقيقه ونفي المجاز عنه وقد كثرت الأخبار الصحاح في حلف المصطقى صلى الله عليه و سلم في هذا النوع لهذا الغرض وخرج بالحلف بالله الحلف بغيره فهو مذموم كما جاء مصرحا به في أخبار أخر إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض (1/ 169) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ انَّ أعْرَابيا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ( صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَ : يَارَسُولَ الله ، "دلُّنِى عَلَى عَمَل إِذَا عَمِلتُهُ دَخَلتُ الجَنَّ .قَالَ : " تَعْبُدُ الله لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الضَلاةَ المَكْتُوبَةَ ، وَتؤَسِّ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ!!تَثكُومُ رَمَضَانَ لما .قَالَ : وَالَّذِى نَفْسى بِيَده ، لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا ، وَلا انقُصُ منْهُ - الي ان قال- وفيه جواز التحليف والتأكيد للأمور المهمة والأخبار الهائلة ، وجواز الحلف فى ذلك كما قال اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 137 منها التوالى للامامة العظمى أو الإمارة أو سائر الولايات كالتولى على مال يتيم او على وقف اومسجد او على القضاء اوعلى نحوذلك من كل ما فيه ولاية ولايحرم ذلك فضلا عن كونه كبيرة إلا اذا صدر من شخص مع علمه من نفسه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة على ما هو عليه شرعا كأن علم من نفسه الخيانة فيه أو عزم عليها فيحرم عليه حينئذ سؤال ذلك وبذل مال عليه. فتح المعين - (ج 4 / ص 315) ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه حنث وكفارة أو ترك مستحب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة أو على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام كلا آكله أنا فالأفضل ترك الحنث إبقاءا لتعظيم الإسم بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه: {مسألة ك} تنعقد الإمامة اما ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم او باستخلاف امام قبله او باستيلاء ذى الشوكة وان اختلت فيه الشروط كلها فحينئذ من اجتمعت فيه الشروط التى ذكروها فى الإمام الأعظم فهو امام أعظم والا فهو متول بالشوكة فله حكم الإمام الأعظم فى عدم انعزاله بالفسق اهـ الجمل للشيخ سليمان الجمل ما نصه: شرط الإمام كونه أهلا للقضاء بأن يكون مسلما حرا مكلفا عدلا ذكرا مجتهدا ذا رأي وسمع وبصر ونطق لما يأتى فى باب القضاء وفى عبارتى زيادة العدل. {قوله مجتهدا} شمل قوله مجتهدا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى اهـ تفسير سراج المنير الجزء الثالث صحيفة 406 ما نصه: عن أحمد في منسده عن رجل من المهاجرين المسلمون على شروطهم الجائزة شرعا أي ثابتون عليها وافقون عندها قال العلقهى قال المنذر وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب أمر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحه ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجارة ومناكحة وطلاق. انتهى. اسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ 93 دار احيا الكتب. و منها كل قول يحث احدا من الخلق على نحو فعل او قول شئ او استماع الى شئ محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته او على ما يفتره عن نحو فعل او قول واجب عليه او عن استماع الى واجب فى الشرع اهـ إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 127 دار إحياء الكتب العربية (و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها b. Apakah masyarakat yang di sumpah atau di janji wajib menepati sumpah atau janji tersebut? Untuk janji tidak wajib di tepati, namun jika untuk sumpah, di tafsil jika calon yang lain lebih baik maka masyarakat boleh tidak menepati sumpah tersebut dengan memilih calon lain yang lebih baik dan wajib membayar kafarot sumpah أللأذكار النواوي ص:317 (باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد) قال الله تعالى : (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم)[ النحل : 11 ]الي ان قال...وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده ، وهل ذلك واجب ، أو مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب ، فلو تركه فاته الفضل ، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ، ولكن لا يأثم ، وذهب جماعة إلى أنه واجب ، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز ، قال : وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله : تزوج ولك كذا ، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا ، أو نحو ذلك ، وجب الوفاء ، وإن كان وعدا مطلقا ، لم يجب. فتح المعين - (ج 4 / ص 315) ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه حنث وكفارة أو ترك مستحب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة أو على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام كلا آكله أنا فالأفضل ترك الحنث إبقاءا لتعظيم الإسم c. Apakah janji-janji para calon wajib dipenuhi? Jawab: Wajib jika janjinya berkenaan dengan tugas dan kewajibannya بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 14) (مسألة : ي ش) : يحرم على المفتي التساهل في الفتيا وسؤال من عرف بذلك ، إما لعدم التثبت والمسارعة في الجواب ، أو لغرض فاسد كتتبع الحيل ولو مكروهة ، والتمسك بالشبه للترخيص على من يرجو نفعه والتعسير على ضده ، نعم إن طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجرّ إلى مفسدة ، بل ليتخلص بها السائل عن نحو اليمين في نحو الطلاق فلا بأس بل ربما تندب. الإمام العظمى ص 406- 407 سبق ان قلنا أن الإمام بشر يعتريه مايعتري البشر من الضعف والخطاء والنسيان لذلك شرعت النصيحة له لتذكيره وتبيين ما قديخفى عليه من الإمام. وهذه من حقوقه على الرعية. فعلى الرعية القيام بأدائها اليه طلبها أم لا أهـ d. Apakah masyarakat yang sudah menerimah uang atau barang lain tersebut dari calon boleh menagih janji apabila calon tersebut janji? Jawab: Boleh jika janjinya berkenaan dengan tugas dan kewajibannya الإمام العظمى ص 406- 407 سبق ان قلنا أن الإمام بشر يعتريه مايعتري البشر من الضعف والخطاء والنسيان لذلك شرعت النصيحت له لتذكيره وتبيين ما قديخفى عليه من الإمام. وهذه من حقوقه على الرعية. فعلى الرعية القيام بأدائها اليه طلبها أم لا أهـ إحياء علوم الدين (1/ 489) أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل مستحق فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه؟فهذا مما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب فغلا بعضهم وقال: كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء ولا يدري أن حصته منه دانق أو حبة فليترك الكل. وقال قوم:له أن يأخذ قدر قوت يومه فقط، فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على المسلمين. وقال قوم: له قوت سنة، فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق في هذا المال فكيف يتركه؟ وقال قوم: إنه يأخذ ما يعطى والمظلوم هم الباقون. وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركاً بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين ولا كالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكاً لهم. وهذا لو لم يتفق قسمه حتى مات هؤلاء لم يجب التوزيع على ورثتهم بحكم الميراث. بل هذا الحق غير متعين وإنما يتعين بالقبض. بل هو كالصدقات ومهما أعطي الفقراء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكاً لهم ولم يمتنع بظلم المالك بقية الأصناف بمنع حقهم، هذا إذا لم يصرف إليه كل المال بل صرف إليه من المال ما لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه والتفضيل جائز في العطاء. سوى أبو بكر رضي الله عنه فراجعه عمر رضي الله عنه فقال: إنما فضلهم عند الله وإنما الدنيا بلاغ. وفضل عمر رضي الله عنه في زمانه فأعطى عائشة اثني عشر ألفاً وزينب عشرة آلاف وجويرية ستة آلاف وكذا صفية. وأقطع عمر لعلي خاصة رضي الله عنهما. وأقطع عثمان أيضاً من السواد خمس جنات، وآثر عثمان علياً رضي الله عنهما بها فقبل ذلك منه ولم ينكر. وكل ذلك جائز في محل الاجتهاد وهو من المجتهدات التي أقول فيها: إن كل مجتهد مصيب، وهي كل مسألة لا نص على عينها ولا على مسألة تقرب منها فتكون في معناها بقياس جلي كهذه المسألة ومسألة حد الشرب، فإنهم جلدوا أربعين وثمانين والكل سنة وحق، وأن كل واحد من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مصيب باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، إذ المفضول ما رد في زمان عمر شيئاً إلى الفاضل مما قد كان أخذه في زمان أبي بكر، ولا الفاضل امتنع من قبول الفضل في زمان عمر، واشترك في ذلك كل الصحابة واعتقدوا أن كل واحد من الرأيين حق. فليؤخذ هذا الجنس دستوراً للاختلافات التي يصوب فيها كل مجتهد. فأما كل مسألة شذ عن مجتهد فيها نص أو قياس جلي بغفلة أو سوء رأي وكان في القوة بحيث ينقض حكم المجتهد فلا نقول فيها إن كل واحد مصيب بل المصيب من أصاب النص أو ما في معنى النص. وقد تحصل من مجموع هذا أن من وجد من أهل الخصوص الموصوفين بصفة تتعلق بها مصالح الدين أو الدنيا وأخذ من السلطان خلعة أو إدراراً على التركات أو الجزية لم يصر فاسقاً بمجرد أخذه، وإنما يفسق بخدمته لهم ومعاونته إياهم ودخوله عليهم وثنائه وإطرائه لهم إلى غير ذلك من لوازم لا يسلم المال غالباً إلا بها كما سنبينه. e. Bagaimana hukum seorang calon yang gagal meminta kembali pemberiannya kepada masyarakat? Jawab: Boleh karena itu haknya حواشي الشرواني - (ج 6 / ص 314) ( وَلَا رُجُوعَ لِغَيْرِ الْأُصُولِ فِي هِبَةٍ ) مُطْلَقَةٍ ، أَوْ ( مُقَيَّدَةٍ بِنَفْيِ الثَّوَابِ ) أَيْ الْعِوَضِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ( وَمَتَى وَهَبَ مُطْلِقًا ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ فَتْحَهَا لِتَوَقُّفِهِ عَلَى تَأْوِيلٍ بَعِيدٍ بِأَنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِثَوَابٍ وَلَا عَدَمِهِ ( فَلَا ثَوَابَ ) أَيْ : عِوَضَ ( إنْ وَهَبَ لِدُونِهِ ) فِي الْمَرْتَبَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ إذْ لَا يَقْتَضِيهِ لَفْظٌ وَلَا عَادَةٌ ( وَكَذَا ) لَا ثَوَابَ لَهُ وَإِنْ نَوَاهُ إنْ وَهَبَ ( لِأَعْلَى مِنْهُ ) فِي ذَلِكَ ( فِي الْأَظْهَرِ ) كَمَا لَوْ أَعَارَهُ دَارِهِ إلْحَاقًا لِلْأَعْيَانِ بِالْمَنَافِعِ ؛ وَلِأَنَّ الْعَادَةَ لَيْسَ لَهَا قُوَّةُ الشَّرْطِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ وَكَذَا الْأَثْوَابُ لَهُ نَوَاهُ أَوْ لَا إنْ وَهَبَ ( لِنَظِيرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ حِينَئِذٍ الصِّلَةُ وَتَأَكُّدُ الصَّدَاقَةِ ، وَالْهَدِيَّةُ كَالْهِبَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَكَذَا الصَّدَقَةُ وَاخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ أَنَّ الْعَادَةَ مَتَى قَضَتْ بِالثَّوَابِ وَجَبَ هُوَ ، أَوْ رَدُّ الْهَدِيَّةِ وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ مَا إذَا لَمْ تَظْهَرْ حَالَةَ الْإِهْدَاءِ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ ، أَوْ لَفْظِيَّةٌ دَالَّةٌ عَلَى طَلَبِ الثَّوَابِ وَإِلَّا وَجَبَ هُوَ ، أَوْ الرَّدُّ لَا مَحَالَةَ وَهُوَ بَحْثٌ ظَاهِرٌ وَلَوْ قَالَ وَهَبْتُك بِبَدَلٍ فَقَالَ بَلْ بِلَا بَدَلٍ صُدِّقَ الْمُتَّهَبُ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْقَرْضِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبَدَلِ وَلَوْ أَهْدَى لَهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً فَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ قوله ( لأن الأصل عدم البدل ) أي عدم ذكره اه مغني قوله ( على أن يقضي له حاجة الخ ) أي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اه ع ش حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 7 / ص 429) ولو أهدى إليه شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله كما قاله الإصطخري Jadi dari penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus cermat dalam memilih seorang pemimpin, jangan mudah dibuai oleh janji-janji manis dan dengan embel-embel mebagi-bagi uang atau barang yang lain agar masyarakat mau memilihnya.(sunarto) (Sumber : Mahfudz, Sekretaris LBM NU Lampung)


Editor:

Warta Terbaru