• logo nu online
Home Warta Syiar Bahtsul Masail Keislaman Khutbah Teras Kiai Pernik Kiai Menjawab Pendidikan Opini Literasi Mitra Pemerintahan Ekonomi Tokoh Seni Budaya Lainnya
Jumat, 26 April 2024

Teras Kiai

Membuat Gudang di Pemakaman Umum

Membuat Gudang di Pemakaman Umum
DENGAN tujuan menjaga keutuhan barang milik bersama, banyak dijumpai di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, di suatu tempat atau wilayah dibuat sebuah  gudang sebagai tempat keranda  dan alat-alat yang digunakan untuk proses penguburan mayit, di area pemakaman umum (maqbarah Musabbalah). Alasannya, bila diletakkan di kawasan pemukiman penduduk, masyarakat keberatan. Di samping itu, umumnya dalam pemakaman umum terdapat bunga kamboja. Realitas di masyarakat, bunga ini diambili oleh sebagian masyarakat kemudian dijual karena bunga ini mahal harganya. Pertanyaan: a. Bagaimana hukum membuat gudang di pemakaman umum? b. Bagaimana hukum mengambil dan menjual bunga kamboja dari makam tersebut? Jawab: Menurut qaul mu’tamad (pendapat yang bisa dijadikan pegangan)  diharamkan mendirikan atau membuat gedung atau bangunan di area pemakaman. ١.  حواشي الشرواني - (ج 3 / ص 198) ( وَلَوْ بَنَى فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ هَدَمَ ) وُجُوبًا لِحُرْمَتِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ مَعَ أَنَّ الْبِنَاءَ يَتَأَبَّدُ بَعْدَ انْمِحَاقِ الْمَيِّتِ فَيُحْرَمُ النَّاسُ تِلْكَ الْبُقْعَةَ ( ولو بنى الخ ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب كمقصورة لوجود العلة أيضا فليتأمل سم على حج وهي التضييق  ع ش. ٢. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 4 / ص 38) قوله وبناء عليه وليس من البناء ما اعتيد من توابيت الأولياء ثم رأيت في سم على ابن حجر استغرب أنها مثل البناء لوجود العلة وهي التضييق إلخ ومن البناء ما جرت به العادة من وضع الأحجار المسماة بالتركيبة ثم رأيت حج صرح بحرمة ذلك وينبغي أن محل الحرمة حيث لم يقصد صونه عن النبش ليدفن غيره قبل بلاه ولا يجوز زرع شيء في المسبلة وإن تيقن بلى من بها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وقول المتولي يجوز بعد البلى محمول على المملوكة ا ه حج ا ه ع ش على م ر (قوله وحرم بمسبلة)... الى أن قال.... وصرح في المجموع بحرمة البناء في المسبلة وما جمع به بعضهم من حمل الكراهة على البناء على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم لعدم التضييق والحرمة على ما لو بنى في المقبرة بيتا أو قبة يسكن فيه فإنه لا يجوز وكذا لو بناه لتأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق مردود والمعتمد الحرمة مطلقا ا ه شرح م ر. ٣.  نهاية المحتاج - (ج 3 / ص 34) ولو بنى عليه في مقبرة مسبلة قال في المهمات بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها وإن لم تكن موقوفة ومثله بالأولى الموقوفة هدم البناء وجوبا لحرمته ولما فيه من التضييق على الناس وسواء أبنى قبة أم بيتا أم مسجدا أم غيرها. ٤.  الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 839) أما المسبلة والموقوفة فيحرم فيهما البناء مطلقا لما في ذلك من الضيق والتحجير على الناس وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة إلا أن الحنابلة قالوا : إن البناء مكروه مطلقا سواء كانت الأرض مسبلة أو لا والكراهة في المسبلة أشد. 5. الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 16) السُّؤَالُ فما الْمُرَجِّحُ الْمُعْتَمَدُ من الْجَوَابَيْنِ وما قَوْلُكُمْ رضي اللَّهُ عَنْكُمْ إذَا كانت الصَّحْرَاءُ التي فيها الْمَقْبَرَةُ الْمَذْكُورَةُ غير مَوْقُوفَةٍ   وَكَانَتْ صِفَتُهَا على ما ذَكَرْنَا أَوَّلًا فَهَلْ يا شَيْخَ الْإِسْلَامِ حُكْمُ هذه الصَّحْرَاءِ حُكْمُ الْمُسَبَّلَةِ لِكَوْنِ من أَرَادَ الدَّفْنَ فيها فَلَا مَانِعَ له أَمْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ لِكَوْنِ مَائِهَا إذَا أتى الْمَطَرُ يَسِيلُ في بُسْتَانِ جَمَاعَةٍ أَمْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ كما قال بَعْضُ الْمُفْتِينَ من عُلَمَاءِ الْعَصْرِ  فَإِنْ قُلْتُمْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُسَبَّلَةِ فإذا كانت الصَّحْرَاءُ وَاسِعَةً فَهَلْ يَجُوزُ الْبِنَاءُ فيها إذَا لم يَحْصُلْ التَّضْيِيقُ لِسِعَةِ الْبُقْعَةِ سِيَّمَا أَنَّهُمْ عَلَّلُوا كَرَاهَةَ الْبِنَاءِ لِمَا فيه من التَّضْيِيقِ بَلْ هذا التَّعْلِيلُ في جَوَابِ الْأَوَّلِ وَإِنْ قُلْتُمْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ جَازَ الْبِنَاءُ فيها بِإِذْنِ الْمَالِكِ كما تَقَدَّمَ عن الْإِمَامِ ابْنِ الْعِمَادِ وَإِنْ قُلْتُمْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَوَاتِ كما قال بَعْضُ الْمُفْتِينَ من عُلَمَاءِ الْعَصْرِ فَمَنْ أَحْيَاهَا أو قِطْعَةً منها مَلَكَهَا وَصَارَتْ مِلْكًا له من أَمْلَاكِهِ يَتَصَرَّفُ فيها كَيْفَ يَشَاءُ كما قال هذا الْمُفْتِي بَلْ كَلَامُ من جَوَّزَ الْبِنَاءَ مَحْمُولٌ على ما إذَا كان الْبِنَاءُ في مَوَاتٍ أو مِلْكٍ أَوْضِحُوا لنا الْقَوْلَ في ذلك بِجَوَابٍ شَافٍ يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ وما قَوْلُكُمْ رضي اللَّهُ عَنْكُمْ في قَوْلِ من قال يُكْرَهُ الْبِنَاءُ على الْقَبْرِ وَالْكِتَابَةُ وَأَنْ يُعَلَّمَ بِعَلَامَةٍ زَائِدَةٍ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ إذَا كان الْمَيِّتُ من الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ نُقِلَ من جَامِعِ الْفَتَاوَى هل الْكَرَاهَةُ لِلتَّنْزِيهِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ إلَخْ هل رَأَيْتُمْ ما يُعَضِّدُهُ غير ما ذَكَرْنَا في السُّؤَالِ الْأَوَّلِ وما قَوْلُكُمْ فَسَّحَ اللَّهُ في مُدَّتِكُمْ وَأَعَادَ عَلَيْنَا من بَرَكَتِكُمْ في قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ في الْجَنَائِزِ يُكْرَهُ الْبِنَاءُ على الْقَبْرِ وَقَالَا في الْوَصِيَّةِ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِعِمَارَةِ قُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ لِمَا في ذلك من الْإِحْيَاءِ بِالزِّيَارَةِ وَالتَّبَرُّكِ بها هل هذا تَنَاقُضٌ مع عِلْمِكُمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَنْفُذُ بِالْمَكْرُوهِ فَإِنْ قُلْتُمْ هو تَنَاقُضٌ فما الرَّاجِحُ وَإِنْ قُلْتُمْ لَا فما الْجَمْعُ بين الْكَلَامَيْنِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ كما جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ حُرْمَةُ الْبِنَاءِ في الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ فَإِنْ بُنِيَ فيها هُدِمَ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين قُبُورِ الصَّالِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ وما في الْخَادِمِ مِمَّا يُخَالِفُ ذلك ضَعِيفٌ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَكَمْ أَنْكَرَ الْعُلَمَاءُ على بَانِي قُبَّةِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رضي اللَّهُ عنه وَغَيْرِهَا وَكَفَى بِتَصْرِيحِهِمْ في كُتُبِهِمْ إنْكَارًا وَالْمُرَادُ بِالْمُسَبَّلَةِ كما قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ التي اعْتَادَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فيها أَمَّا الْمَوْقُوفَةُ وَالْمَمْلُوكَةُ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا فَيَحْرُمُ الْبِنَاءُ فِيهِمَا مُطْلَقًا قَطْعًا إذَا تَقَرَّرَ ذلك فَالْمَقْبَرَةُ التي ذَكَرَهَا السَّائِلُ يَحْرُمُ الْبِنَاءُ فيها وَيُهْدَمُ ما بُنِيَ فيها وَإِنْ كان على صَالِحٍ أو عَالِمٍ فَاعْتَمِدْ ذلك وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا يُخَالِفُهُ وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَقَدْ عُلِمَ جَوَابُهَا مِمَّا تَقَرَّرَ وهو أَنَّهُ حَيْثُ اُعْتِيدَ الدَّفْنُ في مَحَلٍّ من الصَّحْرَاءِ حَرُمَ الْبِنَاءُ فيها وَهُدِمَ وَإِنْ لم يَحْصُلْ بِهِ تَضْيِيقٌ في الْحَالِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ ذلك في الِاسْتِقْبَالِ وَلِأَنَّ من شَأْنِ الْبِنَاءِ أَنْ يُضَيِّقَ وَكَوْنُ مَائِهَا إذَا أتى الْمَطَرُ يَسِيلُ إلَى بُسْتَانِ جَمَاعَةٍ لَا يُخْرِجُهَا عن كَوْنِهَا مُسَبَّلَةً وَيُلْحِقُهُ بِالْمَوَاتِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عن بَعْضِ الْمُفْتِينَ نعم إنْ اتَّخَذَ أَصْحَابُ الْبُسْتَانِ في ذلك الْمَحَلِّ الذي اُعْتِيدَ الدَّفْنُ فيه مَجَارِيَ لِلْمَاءِ حتى يَصِلَ إلَى بُسْتَانِهِمْ وكان ذلك الِاتِّخَاذُ قبل أَنْ يَصِيرَ ذلك الْمَحَلُّ مُسَبَّلًا مَلَكُوا تِلْكَ الْمَجَارِيَ وَحَرِيمَهَا ولم يَجُزْ الدَّفْنُ فيها وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فَالْحَاصِلُ من اضْطِرَابٍ وَقَعَ لِلشَّيْخَيْنِ فيها أَنَّ قَوْلَهُمَا في الْجَنَائِزِ يُكْرَهُ الْبِنَاءُ على الْقَبْرِ مُرَادُهُمَا بِنَاءٌ في مِلْكِ الشَّخْصِ أو غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَرَادَ الْمُسَبَّلَةَ أو الْمَوْقُوفَةَ كان مُرَادُهُمَا كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ وما ذَكَرَاهُ في الْوَصَايَا مَحْمُولٌ على غَيْرِ الْبِنَاءِ في الْمُسَبَّلَةِ لِمَا تَقَرَّرَ لَك أَوَّلًا وَكَرَاهَةُ الْكِتَابَةِ وما بَعْدَهَا لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ. 6. تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 11 / ص 391) ( قَوْلُهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ فِي حَرِيمِ الْقَبْرِ وَهُوَ مَا قَرُبَ مِنْهُ جِدًّا وَخَارِجُ الْحَرِيمِ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُسَبَّلَةِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحِ وَأَمَّا فِيهَا فَسَيَأْتِي كُرْدِيٌّ 7. الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 18) وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه ما حُكْمُ بِنَاءِ الْقُبُورِ قَدْرَ مِدْمَاكَيْنِ فَقَطْ وَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ حِجَارَةِ الْقُبُورِ لِسَدِّ فَتْحِ لَحْدٍ أو لِبِنَاءِ قَبْرٍ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ على الْمُعْتَمَدِ بِنَاءُ الْقَبْرِ في الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ سَوَاءٌ أَظْهَرَ بِبُنْيَانِهِ تَضْيِيقٌ في الْحَالِ أَمْ لَا وَهِيَ التي اعْتَادَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فيها وَإِنْ لم يُعْرَفْ لها مُسَبِّلٌ وَأَلْحَقَ بها الْأَذْرَعِيُّ الْمَوَاتَ لِأَنَّ فيه تَضْيِيقًا على الْمُسْلِمِينَ بِمَا لَا مَصْلَحَةَ وَلَا غَرَضٌ شَرْعِيٌّ فيه بِخِلَافِ الْإِحْيَاءِ وهو أَوْجَهُ من قَوْلِ غَيْرِهِ يَجُوزُ وَيُهْدَمُ بِلَا خِلَافٍ كما في الْمَجْمُوعِ وَإِنْ قُلْنَا الْكَرَاهَةُ لِلتَّنْزِيهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الذي يَهْدِمُهُ هو الْحَاكِمُ لَا الْآحَادُ أَخْذًا من كَلَامِهِمْ في بَابِ الصُّلْحِ لِمَا يُخْشَى فيه من الْفِتْنَةِ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ الْبِنَاءُ في حَرِيمِ الْقَبْرِ وَخَارِجِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَمِنْ الْمُسَبَّلَةِ الْمَوْقُوفَةِ بَلْ أَوْلَى  قال الزَّرْكَشِيُّ وَالْبِنَاءُ في الْمَقَابِرِ أَمْرٌ قد عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى وَطَمَّ وَلَقَدْ تَضَاعَفَ الْبِنَاءُ حتى انْتَقَلَ لِلْمُبَاهَاةِ وَالشُّهْرَةِ وَسُلِّطَتْ الْمَرَاحِيضُ على أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَشْرَافِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ا هـ وَلَيْسَ هذا خَاصًّا بِتُرَبِ مِصْرَ بَلْ انْتَقَلَ نَظِيرُ ذلك وَأَفْحَشُ منه إلَى تُرْبَتَيْ الْمَعْلَاةِ وَالْبَقِيعِ حتى صَارَ يَقَعُ فِيهِمَا من الْمَفَاسِدِ ما لَا يَقَعُ في غَيْرِهِمَا وَسَبَبُهُ وُلَاةُ السُّوءِ وَقُضَاةُ الْجَوْرِ ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْبِنَاءِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لِأَنَّ عِلَّةَ الْحُرْمَةِ أَنَّهُ يَتَأَبَّدُ بِالْجَصِّ وَإِحْكَامِ الْبِنَاءِ فَيُمْنَعُ عن الدَّفْنِ هُنَاكَ بَعْدَ الْبِلَى وَالِانْمِحَاقِ وَهَذَا يَجْرِي في الْبِنَاءِ الْقَلِيلِ فَهُوَ حَرَامٌ كَالْكَثِيرِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 8. مغني المحتاج - (ج 1 / ص 364) ( ولو بني ) عليه ( في مقبرة مسبلة ) وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها ( هدم ) البناء لأنه يضيق على الناس ولا فرق بين أن يبني قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك ومن المسبل كما قال الدميري وغيره قرافة مصر فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أنها تربة الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها  تنبيه ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم  فإنه أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها إذ لا يمكن حمل كلامه في الكراهة على التحريم لفساده لأن التجصيص والكتابة والبناء في غير المسبلة لا حرمة فيه فيتعين أن يكون كراهة تنزيه  ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى  فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة  أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه قال فإن غرست قطعت  وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا b.   Bagaimana hukum sebagian masyarakat mengambili bunga kamboja untuk dijual? mengambil Bunga untuk untuk keperluan dirinya sendiri diperbolehkan. Untuk menjualnya, itu hanya hak nadir khos (juru kunci) dan hasilnya dikembalikan kepada kemaslahatan maqbarah atau kemaslahatan muslimin. ١.  إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 183) ( فرع ) ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى وثمر المغروس في المسجد ملكه إن غرس له فيصرف لمصالحه  وإن غرس ليوءكل أو جهل الحال فمباح  وفي الأنوار ليس للإمام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر إجارتها للزراعة أي مثلا وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا المجهولة .. الى ان قال... (قوله ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة ) أي لدفن المسلمين فيها بأن كانت موقوفة أو مسبلة لذلك وخرج بها المملوكة فإن ثمر الشجر النابت فيها مملوك أيضا وقوله مباح خبر ثمر أي في  جوز لكل أحد الأكل منه ( قوله وصرفه ) أي الثمر (وقوله لمصالحها ) أي المقبرة كتعميرها (وقوله أولى ) أي من تبقيته للناس وعبارة الروض وشرحه ولو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة وصرفها إلى مصالح المقبرة أولى من تبقيتها للناس لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا عوض بل يصرف الإمام عوضها لمصالحه أي للمسجد وتقييده بالإمام من زيادته وظاهر أن محله إذا لم يكن ناظر خاص وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ كما اقتضاه كلامهم للقرينة الظاهرة ٢.  فتح المعين - (ج 3 / ص 183) ( وسئل ) العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء ولم يكن لها ناظر خاص فهل للناظر العام أي القاضي بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين  ( فأجاب ) نعم للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين كثمر الشجرة التي لها ثمر فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى  هذا عند سقوطها بنحو ريح  وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاوها للرفق بالزائر والمشيع ٣.تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 11 / ص 397) ( هَدَمَ ) وُجُوبًا لِحُرْمَتِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ مَعَ أَنَّ الْبِنَاءَ يَتَأَبَّدُ بَعْدَ انْمِحَاقِ الْمَيِّتِ فَيُحْرَمُ النَّاسُ تِلْكَ الْبُقْعَةَ وَقَدْ أَفْتَى جَمْعٌ بِهَدْمِ كُلِّ مَا بِقَرَافَةِ مِصْرَ مِنْ الْأَبْنِيَةِ حَتَّى قُبَّةُ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّتِي بَنَاهَا بِغَضِّ الْمُلُوكِ وَيَنْبَغِي أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ هَدْمَ ذَلِكَ مَا لَمْ يُخْشَ مِنْهُ مَفْسَدَةٌ فَيَتَعَيَّنُ الرَّفْعُ لِلْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي الصُّلْحِ وَلَا يَجُوزُ زَرْعُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسَبَّلَةِ وَإِنْ تَيَقَّنَ بِلَى مَنْ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بِغَيْرِ الدَّفْنِ فَيُقْلَعُ وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي يَجُوزُ بَعْدَ


Editor:

Teras Kiai Terbaru