Warta

Pengelolaan Harta Anak Yatim

Rabu, 23 Maret 2016 | 17:43 WIB

DALAM kebanyakan literatur klasik (salaf) disebutkan bahwa hak perwalian atas harta mahjur ‘alaih urut sebagaimana berikut. Bapak, kakek, pihak yang diberi wasiat (washi), qadli, dan terakhir tokoh masyarakat yang terpercaya (shulaha’ al-balad).  Sementara itu, menurut Imam Ibnu ‘Ujail dan al-Hadlrami bahwa ibu memiliki hak wilayah dan lebih didahulukan dari pada washi. Namun realita di masyarakat ketika orang tua (bapak) meninggal, pengelolaan harta anak yang masih kecil biasanya ditangani oleh kakak, paman, atau kerabat dekatnya. Ini telah berlangsung lama  dan mentradisi sejak dulu. Entah siapa yang memulai, pokoknya ketika bapak meninggal, kakak lelaki tertua (atau anggota keluarga yang lain ketika sang kakak masih kecil atau dianggap tidak cocok untuk mengurusi), yang menggantikan menjadi kepala keluarga dan mengurusi segala hal terkait “sang anak yatim” termasuk dalam urusan pengelolaan harta. Motif penanganan harta anak yatim oleh kerabat dekatnya berbeda-beda. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kasih sayang kerabat dekat lebih besar dari pada orang lain, sehingga pengelolaannya lebih dapat dipercaya atau sekedar mengikuti tradisi yang telah mengakar (dari dulu seperti itu). Terlebih aparat pemerintah (hakim) zaman sekarang, mungkin juga malas mengurusi masalah itu. Peristiwanya akan lebih mengharukan bila yang mengelola adalah paman atau kerabat dekat yang kebetulan miskin, sementara anak yatim tersebut mendapat harta warisan yang banyak. Sering akhirnya sebagian hasil pengelolaan juga dipakai untuk kebutuhan makan sehari-hari sekeluarga bersama anak yatim (istilah orang desa : nunut mangan). Mungkin disebabkan terlalu repot mengurusi harta warisan si yatim yang terlalu besar sehingga usaha banting keringat untuk keluarga sendiri kurang maksimal. Pertanyaan : 1. Memandang realita, bisakah kerabat (khususnya kakak lelaki tertua) dikategorikan sebagai wali anak yatim ? Jawaban: Kerabat (khususnya kakak lelaki tertua) tidak dapat dikategorikan sebagai wali anak yatim kecuali telah mendapat wasiat ayah atau kakek, tidak ada wali khos (ayah dan kakek), tidak ada hakim setempat yang adil, dan tidak ada yang mengurus harta anak yatim tsb. Atau mengikuti madzhab maliki yang berpendapat, bahwa sudah menjadi adat kalau kerabat itu bisa menjadi wali. بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 287) (مسألة : ش) : ونحوه ب : إذا فقد الولي الخاص وهو الأب أو الجد أو وصيهما ، والعام وهو القاضي أو الإمام أو منصوبهما ، وقام به مانع من نحو فسق أو خيانة ، لزم صلحاء البلد كنحو العم أن يقوموا بالمحجور فرض كفاية إن تعددوا وإلا فعين ، ثم إن اتفقوا على واحد فذاك وإلا أقرع ليتحد المتولي ، إذ تعدده يؤدي إلى النزاع ، ولا تلي الأم في الأصح ، خلافاً لابن عجيل والحضرمي القائلين بتقديمها على الوصي ، وليس لعصبته كأمه منازعة المتعين وجعل المال تحت أيديهم إذا كان هو الصالح أو الأصلح ، كأن لم يمكن دفع نحو الظالم عن المال إلا منه. (مسألة : ش) : مات عن أطفال وله أخوان فقال أحدهما للآخر : تصرف في مال الأطفال وعليك مؤنتهم وزكاتهم وما فضل من ربح لك ، فإن لم تثبت لهما ولاية بنحو وصاية فتصرفهما مضمون عليهما ، نعم لهما كنحو العم تأديب الطفل وتعليمه والإنفاق عليه من ماله عند تعذر مراجعة نحو القاضي كعبده لئلا تضيع مصلحة الطفل ، وإن ثبتت ولايتهما بنحو وصاية أو لم يوجد قاض أو خيف منه على المال فلهما بل عليهما كصلحاء البلد التصرف في المال بالغبطة ، فإن اتفقا على صالح فذاك ، وإلا تصرفا بحسب المصلحة حيث اتفقا وإلا روجع ثقة ، وقول أحدهما للآخر تصرف في المال الخ. لا يترتب عليه أثر إلا فسق القائل إن مكنه منه جراءة بلا ظن مصلحة للمحجور ، وتصرف الآخر صحيح لثبوت ولايته فحينئذ نعم يفسق إن أخذ زائد الربح عن المؤن ، ولا يعذر بجهله إلا إن قرب عهده بالإسلام. الفتاوي الكبرى ج 3 صــــ 221 وسئل عن شخص مات بمحل لا حاكم به وله فيه مال وعيال صغار فمن القيم عليهم ومن يتولى قضاء ديونه ونحوها وما الحكم فيما لو عم الفسق أهل الموضع المذكور فأجاب أفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم له مال لو سلمه لولي الأمر خاف ضياعه وليس بولي ولا وصي شرعا بأنه يجوز له النظر في أمره والتصرف في ماله واستحسنه الأذرعي قال الأزرقي كصاحب التعجيز قياسا على أوقاف المسجد إذا لم يكن لها ناظر فإنه يجوز لصلحاء الموضع صرفها في مصارفها ثم قال ابن الصلاح ويجوز له مخالطته في الأكل وغيره على ما هو الأصلح وله استخدامه بما هو تخريج له وتدريج قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك ما لا يعد لمثله أجرة وما سواه لا يجوز إلا بأجرة مثله وعبارة صاحب التعجيز فإن لم يوجد للطفل ولي أو وجد حاكم جائر وجب على المسلمين النظر في ماله وحفظه وفي المجموع للأخ والعم ونحوهما تعليم الصبي وتأديبه والإنفاق عليه في ذلك من ماله وإن لم يكن لهم وصاية حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 86) (وقوله: أب عدل، فأبوه وإن علا) أي كولاية النكاح، وإنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة، كالنكاح، لقصور نظرهم في المال، وكماله في النكاح.وتكفي عدالتهما الظاهرة: لوفور شفقتهما.فان فسقا: نزع الحاكم منهما المال - كما ذكره في باب الوصية.اه.نهاية.ولا يشترط إسلامهما، إلا أن يكون الولد مسلما، إذ الكافر يلي ولده الكافر، لكن إن ترافعوا إلينا: لم تقرهم، ونلي نحن أمرهم.اه. شرح المنهج (قوله: فوصي) أي ممن تأخر موته من الاب وأبيه، لقيامه مقامه، وشرطه العدالة أيضا (قوله: فقاضي بلد المولي) أي لخبر السلطان: ولي من لا ولي له رواه الترمذي والحاكم وصححه (قوله: إن كان) أي القاضي عدلا أمينا، فلو لم يوجد إلا قاض فاسق، أو غير أمين: كانت الولاية لصلحاء المسلمين، كما سيذكره بعد بقوله: فصلحاء الخ. فتح الوهاب - (ج 1 / ص 353) وخرج بمن ذكر غيرهم كالأم والأقارب بلا وصاية فلا ولاية لكن للعصبة الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية لأنه قليل فسومح به قاله في المجموع في إحرام الولي عن الصبي ومثله المجنون ومن بلغ سفيها الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 239) الشافعية - قالوا : ولي الصبي أبوه ثم أبو أبيه وإن علا فإن اجتمع الأب والجد كان الأب مقدما على الجد طبعا إلا إذا لم يكن أهلا للولاية على الصبي " كأن كان محجورا عليه أو كان مجاهرا بالفسق . ويكفي في الأب والجد أن تكون عدالتهما ظاهرة فإذا مات الأب أو لم يكن أهلا للولاية انتقلت الولاية إلى الجد ثم من بعد الجد تنتقل الولاية لوصي من يتأخر موته من الأب أو الجد فإذا مات الجد بعد الأب وكان وليا انتقلت الولاية لوصي الجد وإذا مات الأب بعد الجد انتقلت الولاية لمن يوصي به الأب –الى ان قال -  وهل للأم ولاية أو لا ؟ المعتمد أنها لا ولاية لها إلا إذا أقامها الأب أو الجد أو القاضي والأولى تقديمها على الأجنبي إذا كانت صالحة ومثل الأم غيرها من باقي الأقارب والعصبات ولكن العصبة الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن عليه ولاية لأن مثل ذلك يتسامح فيه عادة حاشية الصاوي المالكي ج 7 صـــ 365 واستحسن كثير من المتأخرين من أن العرف الجاري بين الناس - كأهل البوادي والأرياف وغيرهم - بموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ، ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم وله البيع في القليل والكثير بشروطه السابقة فيمضي ولا ينقض وليس للولد بعد كبره كلام ، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع ولا سيما في هذه الأزمنة . قوله : [ واستحسن كثير من المتأخرين ] : أي فيعمل به كالنص ، بل نقل ابن غازي رواية عن مالك أن الكافل بمنزلة الوصي بدون هذا العرف وذكر أبو محمد صالح أن هذه الرواية جيدة لأهل البوادي لأنهم يهملون الإيصاء .قوله : [ من أن العرف ] إلخ : من بيانية بيان للاستحسان على حد { فاجتنبوا الرجس من الأوثان } .قوله : [ بشروطه السابقة ] : أي وهي الشروط التي ذكرت في الحاكم .قوله : [ ولا سيما في هذه الأزمنة ] : أي التي عدم فيها الحكام الشرعيون . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير [13 /264] واستحسن أن العرف كالنص كما يقع كثيرا لأهل البوادي وغيرهم أن يموت الأب ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو عم أو جد ويكفل الصغار من ذكر فلهم البيع بشروطه ويمضي ولا ينقض وينبغي أن يكون ذلك فيمن عرف بالشفقة وحسن التربية وإلا فلا بد من حاكم أو جماعة المسلمين ( قوله واستحسن أن العرف كالنص ) أي أن العرف الجاري بتوليه أمر اليتيم والنظر في شأنه كالنص على وصايته ونقل ابن غازي رواية عن مالك أن الكافل بمنزلة الوصي بدون هذا العرف وذكر أبو محمد صالح أن هذه الرواية جيدة لأهل البوادي لأنهم يهملون الإيصاء . ( قوله : وغيرهم ) أي كأهل القرى الذين لا يعرفون الإيصاء على أولادهم الصغار وكل من مات عن صغار يعتمد في تربيتهم على أخ لهم كبير أو أم أو عم ( قوله بشروطه ) أي وهو أن يكون البيع لواحد من الأمور الآتية . 2. Bagaimana hukum pengelolaan harta dan nunut mangan tersebut ? Bila bermasalah, bagaimana cara mem’beres’kannya ? Jawaban:
  1. a) Hukum pengelolaan harta wajib jika berhubungan dengan kemaslahatan harta anak yatim.
  2. b) Hukum nunut mangan tidak boleh kecuali sebagai orang yang di wasiati, dapat dipercaya, miskin dan mengambil aqolul amraini (ujrah mitsil dan qodru nafaqah)
الفتاوي الكبرى ج 3 صـــ 50 وسئل رضي الله تعالى عنه عما في الأنوار عن فتاوى ابن عبدان أن من مات عن يتيم ولا وصي ولا حاكم أمين جاز للأمين من أقاربه بيع ماله بالمصلحة والغبطة هل هو معتمد فأجاب بقوله هو متجه فقد أفتى به ابن الصلاح واستحسنه الأذرعي واعتمده غيره وفي المجموع في الحج ما يؤيده وحينئذ فللأمين المذكور النظر في أمره والتصرف في ماله بالمصلحة ومخالطته في الأكل بما هو الأصلح له الفتاوي الكبرى ج 3 صــــ 221 وسئل عن شخص مات بمحل لا حاكم به وله فيه مال وعيال صغار فمن القيم عليهم ومن يتولى قضاء ديونه ونحوها وما الحكم فيما لو عم الفسق أهل الموضع المذكور فأجاب أفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم له مال لو سلمه لولي الأمر خاف ضياعه وليس بولي ولا وصي شرعا بأنه يجوز له النظر في أمره والتصرف في ماله واستحسنه الأذرعي قال الأزرقي كصاحب التعجيز قياسا على أوقاف المسجد إذا لم يكن لها ناظر فإنه يجوز لصلحاء الموضع صرفها في مصارفها ثم قال ابن الصلاح ويجوز له مخالطته في الأكل وغيره على ما هو الأصلح وله استخدامه بما هو تخريج له وتدريج قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك ما لا يعد لمثله أجرة وما سواه لا يجوز إلا بأجرة مثله وعبارة صاحب التعجيز فإن لم يوجد للطفل ولي أو وجد حاكم جائر وجب على المسلمين النظر في ماله وحفظه وفي المجموع للأخ والعم ونحوهما تعليم الصبي وتأديبه والإنفاق عليه في ذلك من ماله وإن لم يكن لهم وصاية حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 88) ولا ولاية لأم على الأصح ومن أدلى بها ولا لعصبة نعم لهم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه لأنه قليل فسومح به عند فقد الولي الخاص (قوله: ولا لعصبة) أي ولا ولاية لعصبة: كالاخ، وابنه، والعم.(قوله: نعم.لهم الخ) أي يجوز للعصبة، أي العدل منهم، الانفاق على الطفل فيما يحتاجه من ماله.(وقوله: عند فقد الولي الخاص) هو الاب، فأبوه - وإن علا.قال في التحفة: وقضيته أن له - أي للعدل منهم - ذلك، ولو مع وجود قاض، وهو متجه إن خيف منه عليه، بل في هذه الحالة: للعصبة، وصلحاء بلده، بل عليهم، كما هو ظاهر، تولي سائر التصرفات في ماله بالغبطة: بأن يتفقوا على مرضي منهم يتولى ذلك، ولو بأجرة. نهاية المحتاج مع حاشية علي الشبراملسي ج 4 صــــ 380 ولا يستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا أجرة ، فإن كان فقيرا واشتغل بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين من الأجرة والنفقة بالمعروف لقوله تعالى { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات ، وكالأكل غيره من بقية المؤن وإنما خص بالذكر ؛ لأنه أعم وجوه الانتفاعات ومحل ذلك في غير الحاكم ، أما هو فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه بخلاف غيره حتى أمينه كما صرح به المحاملي ، وله الاستقلال بالأخذ من غير مراجعة الحاكم ، ومعلوم أنه إذا نقص أجر الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء يتمونها من مال محجورهم ؛ لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى ، ولا يضمن المأخوذ ؛ لأنه بدل عمله ، وللولي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته للإرفاق حيث كان للصبي فيه حظ ، ويظهر ضبطه بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد ، وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل للمولى قدر حقه ، وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت المصلحة لكل منهم فيه ( قوله : أخذ أقل الأمرين ) الضمير فيه للولي وخرج به غيره كالوكيل الذي لم يجعل له موكله شيئا على عمله فليس له الأخذ لما يأتي أن الولي جاز له الأخذ ؛ لأنه : أي أخذه تصرف في مال من لا تمكن موافقته ، وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل لإمكان مراجعة موكله في تقدير شيء له أو عزله من التصرف ، ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته ، ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذي وفره لحذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعة إلخ ، فتنبه له فإنه يقع كثيرا فتح المعين - (ج 3 / ص 73) ( فرع ) ليس لولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه  قال الأسنوي هذا في وصي وأمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره ( Hasil Bahtsul Masail LBM NU Lampung di Pondok Pesantren Tribakti At-Taqwa Raman Puja, Lampung Timur)