Warta

Problematika Mukena Dalam Sholat

Kamis, 26 November 2015 | 11:20 WIB

PERBEDAAN kultur di antara daerah berdampak juga pada perbedaan adat dan tradisi. Apalagi di zaman modern ini, semua serba mengikuti perkembangan zaman yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Contoh kecil saja permasalahan mukena di Indonesia. Negara Indonesia yang berbeda kultur dengan negara Islam di dunia, menyebabkan perbedaan mukena yang ada. Di Indonesia berbagai jenis mukena tersedia. Mulai jenis mukena langsung atau potongan. Ironisnya, jenis mukena tertentu seperti potongan- potongan atau mukena langsung namun dagu terbuka ini rawan terhadap ketidakabsahan sholat. Hal tersebut dapat terlihat dengan praktek sholat para kaum wanita. Mereka (kaum hawa), saat melakukan takbir, rukuk ataupun sujud sering menampakkan auratnya. Kejadian tersebut telah berlangsung dan membudaya. Pertanyaan: a) Bagaimanakah hukum sholat kaum hawa yang menggunakan mukena potongan sesuai dengan gambaran di atas? Jawab: Menggunakan mukena potongan sesuai dengan deskripsi di atas menurut madzhab syafi’iyyah tidak sah. b) Bagaimana hukum sholat kaum hawa yang bawah dagunya terbuka? Jawab: Hokum solat yang bawah dagunya terbuka menurut syafi’iyyah tidak sah baik mukena potongan atau terusan. c) Bagaimana hukum sholat-sholat yang telah dikerjakan? Jawab: Bagi orang yang sudah tahu kalau praktek di atas bisa membatalan sholat, tapi tetap melaksanakan dengan cara tersebut, maka sholatnya tidak sah.  
  1. قرة العين بفتاوي اسماعيل الزين صحـ 52 توكو كتاب البركة
إن انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة وللطواف وذلك لأنه دخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره إلى ان قال وأما عند غيرهم كسادة الحنفية وسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتبها مذاهبهم، وحينئذ لووقع ذلك من العاميات التي لم يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لإن العامي لا مذهب له وحتى من العارفات بمذهب الشافعية ممن يرى ذلك فأن صلاتهن صحيحة لأن أهل مذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله خير الجزاء اهـ.
  1. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة الجزء الاول صحـ391 الحنفية
وأما المرأة يلزمها أن تستر نفسها من فرقها إلى قدميها ولا يلزمها ستر الوجه والكفين بلا خلاف -الي ان قال- وفي الجامع الصغير امرأة صلت وربع ساقها أو ثلث ساقها مكشوفة لم تجز صلاتها وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إن كان المكشوف أكثر من النصف لم تجز صلاتها وإن كان أقل من النصف جازت صلاتها وفي النصف عنه روايتان يجب أن تعلم أن قليل الانكشاف عفو لأن الناس فيه بلوى وضرورة لأن ثيابهم لا تخلو عن قليل خرق فيجعل عفواً بالإجماع فلا بلوى في الكثير لأن الثياب تخلو عن كثير خرق، فلا يجعل عفواً بعد هذا إهـ. 3. الذخيرة الجزء الثاني 105 صحـ المالكية. القسم الثالث الحرائر في الجواهر أجسادهن كلها عورة إلا الوجه والكفين قال في الكتاب إذا صلت بادية الشعر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت وقال أشهب في المجموعة أو بعض الفخذ أو البطن وقال ابن نافع في العتبية لا اعادة عليها إهـ. 4.  الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الاول صحـ 196 المالكية قالوا الي ان قال أما العورة المخففة فإن كشفها كلا أو بعضا لا يبطل الصلاة وإن كان كشفها حراما أو مكروها في الصلاة ويحرم النظر إليها ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة في الوقت مستورا على التفصيل وهو أن تعيد الحرة في الوقت إن صلت مكشوفة الرأس أو العنق أو الكتف أو الذراع أو النهد أو الصدر أو ما حاذاه من الظهر أو الركبة أو الساق إلى آخر القدم ظهرا لا بطنا وإن كان بطن القدم من العورة المخففة وأما الرجل فإنه يعيد في الوقت إن صلى مكشوف العانة أو الأليتين أو ما بينهما حول حلقة الدبر ولا يعيد بكشف فخذيه ولا بكشف ما فوق عانته إلى السرة وما حاذى ذلك من خلفه فوق الأليتين للرجل والأمة والحرة مفصل في المذاهب ولا بد من دوام ستر العورة إهـ. 5.بغية المسترشدين - (ج 1 / ص  105) (مسألة : ي) : قولهم : يشترط الستر من أعلاه وجوانبه لا من أسفله الضمير فيها عائد إما على الساتر أو المصلي ، والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجل السرة ومحاذيها ، وبأسفله الركبتان ومحاذيهما ، وبجوانبه ما بين ذلك ، وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها ، وبأسفله ما تحت قدميها ، وبجوانبه ما بين ذلك ، وحينئذ لو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع ، أو اتسع الكمّ بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها ، فمن توهم أن ذلك من الأسفل فقد أخطأ ، لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورة ، أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه اهـ. قلت : قال في حاشية الكردي وفي الإمداد : ويتردد النظر في رؤية ذراع المرأة من كمها مع إرسال يدها ، استقرب في الإيعاب عدم الضرر ، بخلاف ما لو ارتفعت اليد ، ويوافقه في ما في فتاوى (م ر) وخالفه في التحفة قال : لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقاً اهـ. وفي الجمل وقولهم : ولا يجب الستر من أسفل أي ولو لامرأة فلو رؤيت من ذيله في نحو قيام أو سجود لا لتقلص ثوبه بل لجمع ذيله على عقبيه لم يضر ، كما قاله ب ر و ع ش اهـ.. 6.بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 20) (مسألة : ك) : صرح الأئمة بأنه لا يجوز تعاطي ما اختلف فيه ما لم يقلد القائل بحله ، بل نقل ابن حجر وغيره الاتفاق عليه ، سواء كان الخلاف في المذهب أو غيره ، عبادة أو غيرها ، ولو مع من يرى حل ذلك ، نعم إنما يأثم من قصر بترك تعلم ما لزمه مع الإمكان ، أو كان مما لا يعذر أحد بجهله لشهرته ، أما من عجز عنه ولو لنقلة أو اضطرار إلى تحصيل ما يسدّ رمقه وممونه فيرتفع تكليفه كما قبل ورود الشرع ، قاله في التحفة اهـ. وعبارة ب ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلي ، فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه ، لا مقابل الصحيح لفساده غالباً ، ويأثم غير المجتهد بترك التقليد ، نعم إن وافق مذهباً معتبراً ، قال جمع : تصح عبادته ومعاملته مطلقاً ، وقال آخرون : لا مطلقاً ، وفصل بعضهم فقال : تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها ، وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه : ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراً ، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلداً لغيره تقليداً صحيحاً اهـ. قلت : ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة ، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب ، ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به ، اهـ من الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ.. (Hasil Bahtsul Masail LBMNU Lampung di Pondok Pesantren Wali Songo Bandar Kagungan Raya, Abung Selatan Lampung Utara)  


Terkait