Home Warta Syiar Bahtsul Masail Keislaman Khutbah Teras Kiai Pernik Kiai Menjawab Pendidikan Opini Literasi Mitra Pemerintahan Ekonomi Tokoh Seni Budaya Lainnya

Teras Kiai

Hukum Arah Kiblat pada Pemakaman Jenazah

SUDAH menjadi hal yang umum bahwa memakamkan jenazah menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam, dan arahnya menurut kebiasaan yang telah diwariskan. Sementara kebanyakan kita menganggap bahwa menghadapkan jenazah kearah kiblat merupakan kewajiban, sementara kebanyakan kita hanya menghadapkan ke barat. Yang menjadi pertanyaan adalah, Bagaimana hukumnya menguburkan jenazah tidak menghadapkan ke kiblat ? Jawaban: Menurut Mazhab Syafi’iyyah, menguburkan jenazah tidak menghadap kearah kiblat hukumnya haram. Catatan: 1. Untuk menentukan arah kiblat menurut mazhab syafiiyyah bisa dengan cara menghadap ke ainul kiblah atau jihatul kiblah. 2. Dalam mnentukan arah (jihat) kiblat ada empat tahapan: • Mengetahui arah kiblat dengan sendirinya • Kabar dari orang yang dapat dipercaya • Ijtihat • Taklid pada orang yang ijtihad. 1. الشرواني الجزء الثالث صحـ 187 ( ويوضع في اللحد ) أو الشق ( على يمينه ) ندبا كالاضطجاع عند النوم ويكره على يساره ( للقبلة ) وجوبا لنقل الخلف له عن السلف ومر في المصلي المضطجع أنه يستقبل وجوبا بمقدم بدنه ووجهه فليأت ذلك هنا إذ لا فارق بينهما فإن دفن مستدبرا أو مستلقيا وإن كانت رجلاه إليها على الأوجه حرم ونبش ما لم يتغير كما يأتي ( قوله أو الشق ) عبارة النهاية والمغني أو غيره ا هـ وهو لعمومه أولى ( قوله ويكره إلخ ) أي ولا ينبش مغني ( قوله لنقل الخلف إلخ ) جعله النهاية والمغني علة للوضع على اليمين وعللا وجوب توجيهه للقبلة بقولهما تنزيلا له منزلة المصلي ولئلا يتوهم أنه غير مسلم اهـ ( قوله ومر إلخ ) وقع السؤال في الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا يفعل بهما ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة ولأنه بعد الموت لا ضرورة إلى بقائهما ملتصقين ونقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش وفيه توقف ولو قيل بالإقراع لم يبعد ( قوله مستدبرا ) أي أو منحرفا و ( قوله أو مستلقيا ) أي أو منكبا على وجهه شيخنا ( قوله المضطجع ) لعله المستلقي سم أي كما عبر به الشيخ عميرة ( قوله وإن كان رجلاه إلخ ) أي وإن جعل أخمصاه للقبلة ورفعت رأسه قليلا كما يفعل بالمختصر عميرة ا هـ وسيأتي في كلام الشارح م ر أيضا ع ش ( قوله على الأوجه ) اعتمده عميرة والنهاية كما مر عن ع ش . وقال سم ظاهره وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم بدنه لكن قوله ومر في المصلي المضطجع إلخ يقتضي خلافه ا هـ وقوله يقتضي خلافه فيه نظر ظاهر ( قوله ونبش إلخ ) أي وجوبا والمراد بالتغير النتن كما قاله الماوردي وهو المعتمد خلافا لمن قال المراد به الانفجار شيخنا 2. حاشية إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 145) (قوله: استقبال عين القبلة) أي لقوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) *.والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها وقد ورد أنه (ص) قال للمسئ صلاته - وهو خلاد بن رافع الزرقي الانصاري -: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة.رواه الشيخان.ورويا أنه (ص) ركع ركعتين قبل الكعبة - أي وجهها - وقال: هذه القبلة. مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا، ويجب الاستقبال يقينا في القرب وظنا في البعد. ومن أمكنه علمها ولا حائل بينه وبينها لم يعمل بقول غيره، ومن ذلك قدرة الاعمى على مس حيطة المحراب حيث سهل عليه، فلا يكفي العمل بقول غيره ولا باجتهاده، فإن لم يمكنه اعتمد ثقة يخبر عن علم، كقوله: أنا شاهدت الكعبة هكذا.وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره.وفي معناه رؤية بيت الابرة المعروف، ومحاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير فلا يجوز الاجتهاد فيها جهة بل يجوز يمنة أو يسرة.ولا يجوز فيما ثبت أنه (ص) صلى إليه، فإن فقد ما ذكر اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل الاول. ومن علامتها القطب المعروف، ويختلف باختلاف الاقاليم. ففي مصر يجعله المصلي خلف أذنه اليسرى، وفي العراق يجعله خلف أذنه اليمنى، وفي اليمن قبالته مما يلي جانبه الايسر، وفي الشام وراءه.ومن علاماتها أيضا الشمس والقمر والريح. ويجب تعلمها حيث لم يكن هناك عارف سفرا وحضرا. فإن عجز عن الاجتهاد كأعمى البصر أو البصيرة قلد مجتهدا. فتلخص أن مراتب القبلة أربعة: العلم بالنفس، وإخبار الثقة عن علم، والاجتهاد، وتقليد المجتهد. 3. بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 78) (مسألة : ك) : الراجح أنه لا بد من استقبال عين القبلة ، ولو لمن هو خارج مكة فلا بد من انحراف يسير مع طول الصف ، بحيث يرى نفسه مسامتاً لها ظناً مع البعد ، والقول الثاني يكفي استقبال الجهة ، أي إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قويّ ، اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون ، وجزم به المحلي ، قال الأذرعي : وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة ، ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة ، ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين ، وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنيفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس ، والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس ، وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد ، والمسجد قبلة أهل مكة ، ومكة قبلة أهل الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ، هذا والتحقيق أنه لا فرق بين القولين ، إذ التفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد وقوعها ، وهي أنه لو ظهر الخطأ في التيامن والتياسر ، فإن كان ظهوره بالاجتهاد لم يؤثر قطعاً ، سواء كان بعد الصلاة أو فيها ، بل ينحرف ويتمها أو باليقين ، فكذلك أيضاً إن قلنا بالجهة لا إن قلنا بالعين ، بل تجب الإعادة أو الاستئناف ، وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة ولا تتصوَّر إلا مع القرب ، أو إخبار عدل ، وكذا رؤية المحاريب المعتمدة السالمة من الطعن قاله في التحفة ، ويحمل على المحاريب التي ثبت أنه صلى إليها ومثلها محاذيها لا غيرهما. 4. الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 4 / ص 67) اسْتِقْبَال الْبَعِيدِ عَنْ مَكَّةَ :19 - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ يَكْفِي الْمُصَلِّي الْبَعِيدَ عَنْ مَكَّةَ اسْتِقْبَال جِهَةِ الْكَعْبَةِ بِاجْتِهَادٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إصَابَةُ الْعَيْنِ ، فَيَكْفِي غَلَبَةُ ظَنِّهِ أَنَّ الْقِبْلَةَ فِي الْجِهَةِ الَّتِي أَمَامَهُ ، وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ أَنَّهُ مُسَامِتٌ وَمُقَابِلٌ لَهَا . وَفَسَّرَ الْحَنَفِيَّةُ جِهَةَ الْكَعْبَةِ بِأَنَّهَا الْجَانِبُ الَّذِي إِذَا تَوَجَّهَ إلَيْهِ الإِْنْسَانُ يَكُونُ مُسَامِتًا لِلْكَعْبَةِ ، أَوْ هَوَائِهَا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْرِيبًا . وَاسْتَدَلُّوا بِالآْيَةِ الْكَرِيمَةِ : { وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } (3) وَقَالُوا : شَطْرَ الْبَيْتِ نَحْوَهُ وَقِبَلَهُ ، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (1) وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ، وَمَا فِي حُكْمِهَا مِنَ الأَْمَاكِنِ الْمَقْطُوعِ بِقِبْلَتِهَا ، عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي اسْتِقْبَال الْمَحَارِيبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ . وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ لاِبْنِ الْقَصَّارِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ : أَنَّهُ تَلْزَمُ إصَابَةُ الْعَيْنِ .وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } أَيْ جِهَتَهُ ، وَالْمُرَادُ بِالْجِهَةِ هُنَا الْعَيْنُ ؛ وَكَذَا الْمُرَادُ بِالْقِبْلَةِ هُنَا الْعَيْنُ أَيْضًا ، لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قِبَل الْكَعْبَةِ ، وَقَال : هَذِهِ الْقِبْلَةُ فَالْحَصْرُ هُنَا يَدْفَعُ حَمْل الآْيَةِ عَلَى الْجِهَةِ . وَإِطْلاَقُ الْجِهَةِ عَلَى الْعَيْنِ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا المجموع شرح المهذب (5/ 293) (الثالثة) يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقد ذكره المصنف بعد هذا في الفصل الأخير في مسألة من دفن بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش وقال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد استقبال القبلة به مستحب ليس بواجب والصحيح الأول واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز وكان خلاف الأفضل لما سبق في المصلي مضطجعا والله أعلم (Hasil sidang bahtsul masail Lembaga Bahtsul Masail (LBM NU) Lampung)